المرداوي

231

الإنصاف

قال المصنف والمجد وغيرهما هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا يجزئه اختاره أبو الخطاب في الانتصار وصححها في عيون المسائل وقال اختارها أبو بكر . قوله ( وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الشارح هذا اختيار الخرقي وهو أقيس وأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا يجزئه فيجزئ عن واحدة . والأخرى إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه وإلا فلا . قال المصنف والشارح ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة . قوله ( والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر . وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب . وفي الخبز روايتان . وكذا السويق وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والهادي والبلغة والشرح والنظم ونظم المفردات والمذهب الأحمد . إحداهما لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .